الميرزا جواد التبريزي
473
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
سؤال [ 1488 ] شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال وكان قد خمسه في نهاية السنة ، وبعد ارتحاله وسكنه في بلد ثانٍ ، حول ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله ، وأصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية إضافة إلى عملة البلد الجديد وعليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد ، وفي نهاية السنة وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأُولى وعملة بلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية ، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار أم لا ؟ الخوئي ؛ نعم ، يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة . سؤال [ 1489 ] المال المخمس إذا حول إلى عملة أُخرى فصار ضعفاً أو أكثر ودار عليه الحول هل يجب تخميس المحول بعد العام أم لا ؟ الخوئي ؛ يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد بعد مضي الحول عليه وعدم صرفه في المؤونة دون المقدار المخمس من المال ، هذا إذا كان بقصد التجارة ، وأما بقصد الحفظ فلا يجب تخميس الزائد فعلًا . المعدن سؤال [ 1490 ] ما هو مقدار النصاب الذي يُشترط لوجوب الخمس في المعدن ؟ الخوئي ؛ النصاب هو قيمة عشرين ديناراً ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهباً ، أم فضة ، أو غيرهما ، والأحوط - إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور ، ولو قبل استثناء مؤنة الإخراج والتصفية ، فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة .